السيد محمد الروحاني

24

مناسك الحج

( مسألة 42 ) : لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ، نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول ولكن يعتبر حينئذ الرجوع إلى الكفاية . ( مسألة 43 ) : إذا أعطي مالا هبة على أن يحج أو خيره الواهب بين الحج وعدمه ، أو أنه وهبه مالا من دون ذكر الحج لا تعيينا ولا تخييرا لم يجب عليه القبول . ( مسألة 44 ) : لا يمنع الدين من الاستطاعة البذلية ، نعم إذا كان الدين حالا وكان الدائن مطالبا والمدين متمكنا من أدائه إن لم يحج لم يجب عليه الحج . ( مسألة 45 ) : إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم فإن سبق أحدهم بقبض المال المبذول سقط التكليف عن الآخرين ولو ترك الجميع مع تمكن كل واحد منهم من القبض استقر الحج على جميعهم . ( مسألة 46 ) : لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ، فلو كانت وظيفته حج